للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي سند الحديث كلام، لأن الغازي بن جبلة منكر الحديث، كما قال صاحب نصب الراية في تخرج أحاديث الهداية حـ ٣ ص ٢٢٣ الزيلعي.

وفي البخاري عن علي - كرم الله وجهه قال:

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره.

واستدل على ذلك بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يدرك والنائم حتى يستيقظ؟

بعد الطلاقة الثالثة لا تحل له وتتزوج غيره فإن مات الثاني أو طلقها؟

الزوج الثاني طلقها أو مات. ورجعت للزوج الأول، هنا نسأل: ما حكم الطلقات الثلاثة في الزواج الأول؟

إجماع الأئمة على أن الزواج الجديد يبدأ - كما يقولون - من الصفر وعفا الله عما سلف، وكفاه من التأديب على الإسراف في الطلاق أنه رأي زوجته في أحضان زوج آخر، وليت الأمر يقف على الأحضان، بل يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.

وكانت في الزواج الأول معه لا تعرف فراش غيره.

فكانت راضية به، أما بعد أن جربت فراش غيره فالأمر يختلف.

عقوبة شديدة هي ثمن سوء استعمال الحق وإسرافه فيه.

ولكنها ترجع إليه بثلاث طلقات.

هذا رأي جميع الأئمة. أما إذ طلقها طلقة وانتهت عدتها أو طلقتين وانتهت عدتها قبل أن يراجعها، وتزوجت غيره وطلقها الزوج الجديد أو مات ورجعت للأول فهنا أجد اجتهاداً غريباً لا أعرف دليله الشافعي والمالكي والحنابلى ومحمد بن الحسن وزفر من تلاميذ أبي حنيفة كلهم يقولون: ترجع إلى الزوج الأول بما بقى لها من عدد الطلقات.

إن كان قد طلقها طلقة واحدة رجعت بطلقتين، وإن كان قد طلقها طلقة واحدة رجعت بتطليقتين.

وإن كان قد طلقها طلقتين رجعت بواحدة.

هل يمكن بعد كل العذاب النفسي الذي تحمله وهي في فراش.

<<  <   >  >>