للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كلها: " فليكفر عن يمينه" وهي الصحاح. (١) (البقرة: ٢٢٤)

٩٨ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من حلف على قطيعة رحم أو معصية، فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه". (٢)

وهذا حديث ضعيف؛ لأن حارثة هذا هو ابن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، متروك الحديث، ضعيف عند الجميع. (البقرة: ٢٢٤)

٩٩ - عن عطاء: في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "هو كلام الرجل في بيته: كلا والله وبلى والله". (٣)

ثم قال أبو داود: رواه داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن عائشة موقوفًا. ورواه الزهري، وعبد الملك، ومالك بن مِعْول، كلهم عن عطاء، عن عائشة، موقوفًا أيضًا. قلت: وكذا رواه ابن جريج، وابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة، موقوفًا. (ثم ساق الروايات الواردة عن عائشة في هذا). (البقرة: ٢٢٥)

١٠٠ - عن الحسن بن أبي الحسن، قال: مر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوم ينتضلون - يعني: يرمون - ومع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: حنث الرجل يا رسول الله. قال: "كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة"

هذا مرسل حسن عن الحسن (٤). (البقرة: ٢٢٥)


(١) ونص كلامه (قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يعبأ به. قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله؟ فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك. قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف).
(٢) تفسير الطبري (٤/ ٤٤٢).
(٣) سنن أبي داود رقم (٣٢٥٤). وقال الحافظ في " الفتح " (١١/ ٥٤٨): (أشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم فى رفعه ووقفه). وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (٢٧٨٩).
(٤) قال أحمد شاكر في تحقيقه للطبري (٤/ ٤٤٤) معقبا على كلام ابن كثير: (ولعله أعجبه الجناس والسجع أما المرسل فإنه ضعيف، لجهالة الواسطة بعد التابعي كما هو معروف).

<<  <   >  >>