(٢) سنن النسائي (٦/ ١٤٢). وضعفه الألباني في المشكاةح (٣٢٩٢). (٣) المسند (٣/ ٢٤٨)، وتفسير الطبري (٤/ ٥٩٤). قال أحمد شاكر: (هي عشرة أسانيد لحديث عائشة في وجوب الدخول بالمطلقة ثلاثا حتى تحل لزوجها الأول، وهذا أمر مجمع عليه ثبت بالدلائل المتواترة. ويجب أن يكون الزوج الثاني راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها، مما هو القصد الصحيح للزواج. أما إذا تزوجها ودخل بها قاصدا تحليلها للزوج الأول أو كان ذلك مفهوما من واقع الحال - فإن هذا هو المحلل الذي لعنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولعن المحلل له. وكان نكاح هذا الثاني باطلا لا تحل به المعاشرة. ثم روى أبو جعفر - بعد هذه العشرة - حديثين لأبي هريرة وحديثا لأنس وحديثا لعبيد الله ابن عباس، وثلاثة أحاديث لابن عمر. فهي سبعة عشر حديثا. سنوجز ما استطعنا في تخريجها إن شاء الله). راجعها هناك.