تيممه، فهو كما يتوضأ ويصلي ثم يحدث فإنه يتوضأ للصلاة الأخرى.
فإن قيل: هذا يمنع من الجمع بين الصلاتين؛ لأنه إذا صلى صلاة بالتيمم، وأراد أن يجمع بينهما وبين الأخرى، مثل صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر، فتشاغله بطلب الماء للثانية فإن لم يجده تيمم يخرجه عن الجمع بين الصلاتين، وقد أبيح له الجمع بينهما لعذر السفر أو المرض، وصورة الجمع أن تكن الصلاة الثانية تالية للأولى لا فصل.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أن صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولى، وإن انفصل ينهما بركعتين تنفل جاز، فلا يمنعه الفصل القريب.
والجواب الثاني: هو أن يمنع من الفصل بينهما إذا كان الفصل لا لأجل أسباب الصلاة، فأما إذا كان بأسباب الصلاة لم يمنع.
ألا ترى أنه قد يفرغ من الصلاة الأولى ثم يجوز أن يؤذن الثانية ويقيم، ولم يمنع هذا من الجمع، لأن الأذان والإقامة من شعار الصلاة، فهو كالشروع فيها، فكذلك طلب الماء والتيمم من شعار الصلاة فهو كالشروع فيها، وكذلك لو جب عليه صلاتان فائتان على ظهر الروايتين عن مالك ﵀.
ونقول أيضا: إنه قد صارت الصلاة علة في وجوب الطهارة، كما