وعلى أن قول علي وابن عباس وابن عمر أولى: لأنه كإجماع الصحابة.
وقد قيل: إن الوضوء كان واجبا في أول الإسلام على الناس كل صلاة، سواء كانوا محدثين أو متطهرين، فلما صلى النبي ﵇ صلوات بطهر واحد علم أن ذلك قد نسخ، وبقي على ذلك علي ابن مسعود وابن عمر إلى أن ماتوا ﵃، فعلم أنهم كان يستحبون ذلك، وبقي المتيمم على أصله؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجبا لكل صلاة لم ينسخ، لا يجوز نسخه بقياس خاصة وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر على ذلك.
وقد قيل: إن الوضوء لكل صلاة مخصوص بفعل النبي ﷺ حين جمع الصلوات عام الفتح بوضوء واحد، وهذا كله يدل على أن المفهوم من قوله - تعالى -: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة، والله أعلم.