قيل: إن الجمعة آكد منها، وهو إذا أدرك الركعة الآخرة مع الإمام خاف فوتها، ولم يجز له أن يتيمم - عندكم -، فإذا يجز مع خوف فوات الأوكد كان في الأضعف أولى أن لا يجوز.
مع أننا قلنا: إنه لا وقت لها يفوت فيجوز أن يصلي على القبر.
فإن قيل: فقد قيل: قال النبي ﷺ: «جعلت علي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت»، وهذا عام فقي جنس الصلوات، وفي الحضر والسفر، وصلاة الجنازة من جنس الصلوات فقد تناولها ظاهر الخبر.
قيل: المقصود من الخبر بيان الفضيلة التي خص ﵇ بها. ألا تراه قد قال:«أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي»، فذكر هذا منها.
على أنه لو ثبت العموم فهو مرتب على قوله ﵇:«التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء»، هذا واجد له، وعلى قوله - تعالى -: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، وهذا واجد للماء.
فإن قيل: إن صلاة الجنازة تترك لا إلى بدل، فيجوز أداؤها في الحضر بالتيمم كرد السلام. ق
قيل: صلاة الجنازة لا تفوت؛ لأن لا على - قلوكم - بدلين، إما