للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن الماء إلا أن يخاف التلف.

وقد روي عن مالك مثل هذا.

وقال عطاء والحسن البصري: لا يستباح التيمم بالمرض أصلا، وإنما يجوز للمريض التيمم إذا عدم الماء، فإما مع وجوده فلا.

والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف: قول الله - تعالى - ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر﴾ إلى قوله ﴿فتيمموا﴾، ولم يفرق بين مرض ويخاف من التلف أو مرض يخاف زيادته، فهو عام في كل مرض وكل مريض إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قوله - تعالى -: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>