وأما تفسير ابن عباس فلا يلزم؛ لأنه لم يذكره عن الله - تعالى -، ولا عن رسوله، والظاهر أولى من التفسير؛ لأنه ليس بمجمل فيحتاج إلى تفسير.
على أن قوله: الذي يتلف من مس الماء لا يعلمه إلا الله، وهذا قطع على أنه يتلف من مسه وإنما يغلب على ظنه أنه يتلف، وقد يغلب على ظنه زيادة في المرض تجر إلى التلف، فأسباب التلف أيضا ممنوع من فعلها كما يمنع من التلف، وما ذكرناه من الرخص وشهادة الرخص أولى.
فإن قيل: قياسكم على الخائف من التلف لا معنى له؛ لأنه يخاف التلف، ومن خاف الزيادة في المرض لم يخف التلف، وقد يباح عند خوف التلف ما لا يباح عن عدمه.
وقولكم: إن الخوف من الزيادة في المرض كالخوف من التلف؛ لأن سبب التلف هو الزيادة في المرض فليس من مسألتنا؛ لأن الذي يخاف زيادة في المرض وهي مؤدية إلى التلف يجوز له التيمم - عندنا، وإنما كلامنا فيمن يخاف زيادة في المرض فقط، مثل: أن يكون في رجله قرح إن أصابه الماء زاد في وجعه ومرضه، ولا يخاف التلف من زيادته.
قيل: قولكم: إن من خاف الزيادة في المرض لم يخف التلف فإنه ليس كذلك؛ لأن كل عليل خائف من التلف يخوفه تزايد علته، وهذا كله اجتهاد، وقد يعلم أن من بدا به المرض يخاف الموت ما لا يخافه وهو صحيح، فكلما تزايد مرضه تزايد خوفه، كله مخافة الموت.
وقولكم: إن كلامنا فيمن يخاف زيادة المرض فقط فإن هذا أمر لا