للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى الأصل المذكور، فل قال قائل: أنا إذا صمت يوما أو شهرا فإنه يقع عليه اسم صوم، كما يقع على صوم شهرين اسم صن فأجوز بعض الصيام إذا قدر عليه واستعمل الإطعام عن الباقي، وأفرق بينه وبين الرقبة؛ لأن بعضها لا يتناوله اسم رقبة، وصوم يوم من شهرين يتناوله اسم صوم لكان قوله ساقطا؛ لأننا نقول له: إذا … أضيف اسم الجنس إلى شيء فالمقصود الاسم على الصفة التي وصف عليه، فكذلك قوله: ﴿فلم تجدوا ماء﴾، أي ماء يكفي الوضوء فتيمموا، فالمقصود أنه دم ماء هذه صفته.

وعلى أن ذلك الخاطب يقتضي أن لا يتيمم مع وجود الماء القليل، فإن قام دليل جواز التيمم زيادة على الماء جاز على أن يقوم دليل على إسقاط الماء. والاكتفاء بالتيمم؛ إذ حدثه لا يرتفع مع استعمال الماء والتيمم.

فإن قيل: فقد روي عن رسول الله في الرجل الذي أصابته شجة واحتلم، فسال بعض الصحابة: هلي من رخصة؟. فلم يرخص له في المسح فاغتسل فمات. . الحدث إلى قول النبي : «إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده»، فأخبر النبي عن الجمع بين التيمم والغسل بالماء لما قدر عليه، والمسح على ما عجز عنه.

قيل: هذا كلام في مَسْأَلَة أخرى خارجة عن مسألتنا؛ وذلك أنه إن كان قادرا على غسل أكثر بدنه عاجزا عن غسل أقله، فإنه يمسح

<<  <  ج: ص:  >  >>