للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

قد مضى [في] الكلام في الصلاة على الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فوات الكلام على أبي حنيفة، وفي آخر الكلام عن الشعبي الطبري لم أستقصه.

ورأيت أن أفرده ها هنا، وذلك أن الشعبي وابن جرير الطبري يقولان: صلاة الجنازة غر مفتقرة إلى الطهارة أصلا، لا بالماء ولا بالتيمم، وليست عندهما صلاة وإنما هي دعاء.

قالا: هي كالصلاة على الني عليه السلام. ألا ترى إنها لا تفتقر إلى ركوع ولا سجود فلم تفتقر إلى الصلاة.

والوجه أن يدل على أنها تسمى صلاة، والدليل على ذلك: ما روي أن النبي عليه السلام صلى على النجاشة وكبدا أربعا، وما روي أنه عليه السلام صلى على مسكينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>