قدروا: قوله - تعالى -: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾، وهو عام في كل أحد، إلا أن الفرض لا يسقط؛ لقوله ﵇:«أو صلاة إلا بطهور».
قيل: هذا الخبر يقضي على الآية، فصار تقدير قوله - تعالى -: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ إذا كنت طاهرا، وقوله ﵇:«لا صلاة إلا بطهور»، أي لا يصلي بغير طهر، وإن أراد لا حكم لصلاة فلا حكم لها في أن تبتدأ ولا تجزئ.
فإن قيل: فإنه مكلف أدرك الوقت فوجب أن تلزمه إقامة فرض الوقت، كالمريض والمعذور ومن عجز عن القيام والقراءة وغيره لمرض
قيل: إن أردتم أنه مكلف لهذه الصلاة على هذا الوجه ففيه اختلفنا، وإن أردتم عن علقه معه، فقولكم: تلزمه إقامة فرض الوقت فإنه لا فرض عليه في هذا الوقت إلا أن يقدر على الضوء أو التيمم، وفي هذا أيضا اختلفنا. فأما المريض العاجز عن القيام وغيرهم فإنما لزمهم أن يصلوا إن كانوا على طهارة، فأما لو لم يقدروا على الوضوء والتيمم فإن حكمهم حكم المربوط الذي تحت الهدم.
فإن قيل: إن المربوط قادر على الركوع والسجود وإنما الحائل منعه منه.