للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: كلامنا فيه إذا لم يقدر على لطهارة أصلا، فإن كان المربوط والذي تحت الهدم على طهارة أو يمكنه الوضوء والتيمم فواجب عليهم أن يصلوا في الوقت ولا إعادة عليهم كالمسايف.

ووجه قول ابن القاسم على ما خرجناه من وجوب الإعادة: هو أن الله - تعالى - قد أوجب على العاقل البالغ من المسلمين الصلاة لوقتها فلا تسقط عنه إلا بدليل، وعجزه عن الطهارتين جميعا ومعه عقله، وليس ممن يحيض لا يسقط عنه حكم الصلاة؛ لأنه إذا عجز عن فرض الصلاة وعقله معه لم يسقط عنه حكمها، فعجزه عن شرط أخذ عليه الصلاة.

قيل: الدخول فيها أولى أن لا يسقط حكم الصلاة. ألا ترى أن المريض إذا لم يقدر على القيام والمسايف وغيره ممن لا يقدر على الركوع والسجود لا يسقط عنهم أحكام الصلاة.

وأيضا فإن النائم قد غاب عقله حتى خرج وقت الصلاة لم يسقط عنه حكمها، فمن معه عقله وهو ممن يصح منه أداؤها في الحال لو كان على طهر أولى أن لا يسقط عنه حكم الصلاة، والله أعلم.

فإن قيل: على الوجه الأول إن قولكم: لو كان يلزمه الدخول فيها لوجب أن يسقط فرضه باطل بمن أدرك الإمام في السجود، وبمن أفسد حجه يلزمه المضي ولا يسقط فرضه.

قيل: هذا لا يدخل في على ما ذكرناه؛ لأنه لا يجب عليه أن يدخل مع الإمام في السجود، ولو دخل معه لم يكن هذا القدر مما يعتد به لو كان على طهارة؛ والصلاة كلها إذا دخل فيها يعتد بها لو كان طاهرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>