الخفين. فقال له علي ﵇: قبل المائدة أو بعدها؟ فسكت أبو مسعد، فدل علي أن الخبر منسوخ بقوله: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾؛ لأنه في المائدة، وبين علي أن المسح قبلها.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أنه لم ينقل عن أحد منهم نقلا صحيحا أنه قال: لا يجوز.
والجواب الآخر: أننا نسلم ما حكي عنهم، ولكنهم رجعوا عنه، لأننا قد روينا فعلهم وفعل الأئمة منهم عبد النبي ﵇، والمسح بعد النبي ﷺ لا يكون، وكيف يمتنعون منه وقد روينا عنهم ذلك، ولكن المسح على الخفين كان بالمدينة قليلا؛ لقلة حاجتهم إليه؛ لأن أرض الحجاز يقل فيها الرد الذي يحتاج معه إلى لبس الخفاف، ولهذا قالت عائشة ﵂ للسائل ائت عليا فإنه أن يسافر مع رسول الله ﷺ، فكان أكثر مسحه ومسحهم على الخفاف إنما هو