للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الخفين في الطهارة.

ثم لو ثبت لكم ذلك لكان مسح النبي على الخفين، والصلاة بذلك تدل على سقوط الصلاة من ذمته.

وأما احتجاجكم بالخبر فإن الحديث الصحيح روي أنه توضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، ومن مسح على خفيه فقد توضأ.

ثم لو ثبت الحديث على ما ذكرتم لم يتمنع أن يكون قوله متوجها إلى من أظهر رجليه ولم يلبس الخف، فإما من سترهما بالخف فإنه يجوز له المسح؛ بدليل الأخبار المروية في جواز المسح، حتى نستعمل سنته وأقواله كلها، ولا نسقط بعضها، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>