للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجرى العادة به فجازت الرخصة في الرجلين للمشقة التي تلحق في نزع الخفين عند كل طهارة، والحاجة إليه أكثر؛ لأن نزعه يؤدي إلى التخلف عن رفقته، والانقطاع عن العجلة في السفر، الذي قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه: «إنه قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الأوبة إلى أهله»، والعمامة لا تلحق المشقة في أن يدخل يده تحتها فيمسح رأسه، فكان الفرض فيه مسح الرأس دون العمامة.

فإن استدلوا بأصحاب الحال، وأن الصلاة في ذمته، فمن زعم أنها تسقط بطهارة فيها المسح على الخفين فعليه الدليل.

وبما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ وغسل رجليه، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، فدليله إنها لا تقبل بالمسح على الخفين.

قيل: أما استصحاب الحال فلنا مثله؛ لأن أصل الذمة بريئة من وجوب الطهارة على الصفة التي تذكرونها دون جواز المسح على الخفين، ولا نسلم لكم أن الصلاة في ذمته إلا على جواز المسح على

<<  <  ج: ص:  >  >>