فضرب مخصوص بالذكر لا يعقل معناه، فلا يقاس عليه، مثل الصلوات والطهارات؛ لأنه لم يعلم معناه لم يمكن القياس عليه.
وضرب آخر مخصوص بالذكر عام المعنى فهذا يقاس عليه، كالنص على البر والتمر في الربا يجوز القياس عليه؛ لأن معناه معقول يوجد فيه وفي غيره.
والضرب الثالث مخصوص بالذكر مخصوص المعنى، فلا يقاس عليه، مثل المسح على الخفين.
فإن قيل: قد روي أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة أن النبي ﵇ مسح على الجوربين.
وأيضا فإنه ساتر لقدميه فجاز المسح عليه كالخف.
قيل: أما الخبر فغير صحيح من وجهين:
أحدهما: أن عبد الرحمن بن مهدي قال: هزيل ضعيف، وهو لم يلحق المغيرة أيضا.
على أنه ل صح لم تكن فيه حجة؛ لأنه نقل فعله عن النبي ﵇
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute