للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجوهكم} إلى قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين}، فأمر كل قائم إلى الصلاة بغسل رجليه عموما. فلا يجوز العدول عن الغسل إلا بدليل.

وما روي أن النبي عليه السلام غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، فلا يجوز غير غسل الرجلين في كل وضوء إلا بدليل.

وأيضا فإن الطهارة والصلاة في ذمته بيقين فلا تسقطان إلا بدليل.

وأيضا فإنه ستر قدميه بما لا يمكنه متابعة المشي عليه، فلم يجز المسح عليه، أصله إذا لف على رجليه خرقة.

وأيضا فإن المروي عن النبي عليه السلام وعن أصحابه رضي الله عنهم المسح على الخفين، وهذا الاسم لا يختص بالجوربين فما عدا الخفين بخلافه.

وأيضا فإنما جوز المسح على الخفين؛ لأن حاجة الني عامة تدعو إلى لبسة، وتلحق المشقة في نزعه، وبهم حاجة إلى تتابع المشي فيه في الطرق الطلا والثلوج والأسفار، وهذا المعاني لا توجد في الجوربين، ولا يقاس الخف على الخف؛ لأن معنى غيره لا يوجد فيه، لا يوجد معناه في غيره، ولا تقاس العمامة عليه، لأن حاجة الناس تدعو إلى لبسها، ولكن لا تلحق المشقة في نزعها، أو إدخال اليد تحتها بالمسح.

وأيضا فإن المخصوص بالذكر على ثلاثة أضرب:

<<  <  ج: ص:  >  >>