والدليل على داود: ظاهر قوله - تعالى -: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ إلى قوله: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾، فهو عموم في كل صلاة إلا أن يقوم دليل.
وأيضا كون الصلاة في ذمته، فمن زعم إنها تسقط عنه إذا صلاها مكشوف الرجلين من غير غسل فعليه الدليل.
وأيضا عن النبي ﵇ توضأ وغسل رجليه، وقال:«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، فهو عموم في كل صلاة.
وأيضا قوله للأعرابي:«توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك» إلى أن قال: «واغسل رجليك»، فبين أن الذي أمر الله به غسل الرجلين.
وأيضا قوله:«لن تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء موضعه، فيغسل وجهه ويديه» إلى قوله: «ويغسل رجليه»، فنفي الأجزاء عن كل عبد إلا بهذه الصفة، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.
وأيضا قوله لأبي ذر:«التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»، والرجل من البشرة، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.