وخوف العنت يبيح التزويج بالأمة المؤمنة، فإذا تزوج ثم وجد الطول، وزال خوف العنت لم يبطل حكم عقده على الأمة، وإن كان قد صار إلى حالة لو كان عليها في الابتداء لم يجز له العقد، وكذلك ما تنازعناه.
قيل: عروض مسألتنا في نزعه خفيه هو أن يطلق هذا هذه الأمة، فيحصل على الحالة التي لا يجوز معها ابتداء العقد، فيتغير حكنه لا محالة، كما أن نازع الخف قد تغير حكمه، وعاد إلى ما لو أن عليه في الابتدء لم يجز له الصلاة إلا بغسل رجليه.
وأجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأن اعتبار مَسْأَلَة الخلاف أولى؛ لأنه من بابه والمسح إليه أقرب، وله أشبه.
وأيضا فإن عروض ما إذا … ذكروه الصلاة التي أديت في حال المسح وهي صحيحة، وليس أمرها مراعى أو موقوفا، وكذلك النكاح ليس أمره مراعى، وقد مضى سليما.
وأيضا فإن النكاح لا يبطله مضي زمان من غير فعل مؤثر، والمسح يزول حكمه - عندكم - بمضي مدة المقيم ومدة المسافر.