ولو جوزنا لم يمتنع أن يكون ﵇ فعل الجائز وبعض الكمال، وأعلمنا أن هذا أيضا يجوز، وإن كان قد ترك باقي الكمال في مسح الباطن، وهكذا الجواب عما ذكروه من حديث جابر.
وما ذكروه عن علي - رضوان الله عليه - لا حجة فيه؛ لأنه لم يقل: ل كان الدين بالقياس لجاز المسح على باطن الخف، وإنما قال: لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف بالمسح أولى، لكني رأيت رسول الله ﷺ مسح على ظاهره، يمنع أن يكون أسفله محلا للمسح، وإنما جعل مسح الظاهر أولى، ولو كان القياس لكان باطنه أولى، وهذا يقتضي أن يكون ظاهره أولى، وكذلك نقول: إنه أولى إذا أفرده؛ لأنه لو اقتصر على ظاهره أجزأه، ولو اقتصر بالمسح على باطنه لم يجزئه، وكون الظاهر أولى بالمسح لا يدل على أن أسفله ليس بحل للمسح، فظاهر الخف هو الجائز، ومسح الأسفل مع الظاهر هو الكامل.