للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قليلا كان أو كثيرا إلا أن يقوم دلالة.

وأيضا فإذا كان اسم المحيض كناية عن الرحم فهو يستحق الاسم في حال خروج الحيض وفي خلاله، فالظاهر يقتضي أن نعتزل هذا المكان على كل حال، في حال الدم وفي خلاله، كان الدم قليلا أو كثيرا إلا أن تقوم دلالة.

وعلى أنهم لا يخالفوننا في اعتزالها في هذا الدم القليل، ولكنهم يراعون أي وقت ينقطع.

فإن انقطع دون المدة التي جعلوها حدا لأكثر الحيض كان حيضا.

وإن زاد كان حيضا واستحاضة، ويكون الحيض منه هو المحدود في أقل الحيض - عندهم - على اختلاف بينهم فيه.

وإن انقطع دون يوم وليلة - عند الشافعي - أو ثلاثة أيام - عند أبي حنيفة فهو غير حيض.

ولنا أن نستدل في ابتداء المسألة بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دم الحيض أسود ثخين له رائحة»، وهذا إنما ذكره عليه السلام؛ ليعلمنا أن الحكم بتعلق بوجود الدم الذي صفته، ولم يفرق بين قليله وكثيره؛ إذا لو كانت المدة صفة فيه لم يحذفها منه، كما لو يحذف علامات الدم نفه عام إلا أن يقوم دليل.

وأيضا فما رواه عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت

<<  <  ج: ص:  >  >>