حضت؟». فقلت: نعم. فقال:«ائتزري وارجعي»، فأمرها أن تأتزر لتحول بينه وبين ذلك الموضع، فعلم أن مباشرة ذلك الموضع - اعني ما دون الإزار - محرم.
ولنا من الظاهر قوله - تعالى -: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾، فأمر باعتزالهن جملة في المحيض، لم يقل: فاعتزلوا موضع لحيض.
فإن قيل: قوله: ﴿المحيض﴾ هو موضع الحيض، فكأنه قال: فاعتزلوهن في موضع الحيض، وكذا نقول.
قيل: المحيض كناية عن الحيض، فالمارد زمان الحيض الذي يصح أن يكون ظرفا لما يقع الاعتزال فيه، وهو زمان يطرأ فيه الحيض، قد تقدم، وهو ظرف لنا نحن أيضا فيه نعتزلهن، والرحم ظرفا لنا، فالمقصود الزمان الذي هو ظرف لنا وللنساء وللحيض جميعا، ولو أراد - تعالى - موضع الدم لقال: فاعتزلوا موضع الدم، وقد أكد ذلك - تعالى بقوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾، وهذا يقتضي أن لا نقربهن جملة، ولكن لما سئل النبي ﵇ فقال له السائل: ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟. فقال: «لتشد عليها إزارها، وشأنك