فإن قيل: العلة الأولى منتقضة بالكتابية تحت المسلم إذا انقطع دمها ثم اغتسلت فإن حدثها لا يرتفع؛ لأنه لا نية لها صحيحة في العبادة، ومع هذا فإن زوجها يطؤها.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أن حدثها بالحيض قد ارتفع بغسلها، عن كانت ممنوعة من الصلاة؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الغسل لمعنيين: أحدهما: استباحة الزوج الوطء، والأخر: للصلاة، فيرتفع منع الزوج وبقى المنع من الصلاة. ألا ترى أن الزوج يطأ الجنب المحدثة بغير الحيض، وهي لا تصلي.
فإن قيل: المعنى في المنع من وطئها قبل العشر إذا انقطع دمها هو: أنها لا تأمن معادة الدم الذي هو حيض فلهذا لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة.
قيل: هذا باطل به إذا اغتسلت أو مر عليها وقت صلاة فإنها لا تأمن معاودة الدم، وقد جاز وطؤها فسقط هذا.
ونقول أيضا: هذه مسلمة يجب الاغتسال عليها عن حيض سابق فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، دليله إذا انقطع دون العشر. وإنما احترزت بقولي: مسلمة؛ لا اختلاف الراوية عن مالك ﵀ في الكتابية فإنه قال: لا تجبر الذمية على الغسل من الحيض ويطؤها زوجها.