للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا قوله لفاطمة بين أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فعي الصلاة فإنه دم أسود يعرفن وإذا أدربت فا غسلي عنك الدم وصلي»، فأحالها على إقباله وإدباره، ولم يقل إذا مضت عشرة أيام، فهو عام.

وقوله أيضا للأخرى: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن»، ولم يقل: إلا أن تزيد على عشرة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>