وأيضا فإن كان شفع من العدد قد حكم له بحكم الحيض، فالاتفاق إذا أضيف إليه نصف صار به وترا جاز أو يكون بمجموعه حيضا، دليل ذلك: الستة الأيام لما أضيف إليها نصفها فصارت شفعا وهي وتر وتكون حيضا، كذلك العشر تكون حيضا باتفاق، فإذا أضيف إليها نصفها صارت به وترا جاز أن تكون كلها حيضا.
وأيضا فإن العشرة الأيام موجودة في النساء في العرف والعادة، وجبلة وخلقة فيجوز أن يكون على تلك العادة زيادة في الحيض أصله الستة الأيام والسبعة والثمانية.
فإن قيل: فإن الصلاة في الأصل قبل الحيض عليها بيقين فلا تسقط عنها إلا بيقين، قد تيقنا سقوطها عنها بالعشر، ولم يتيقن فيما بعد.
قيل: بإزاء هذا مثله، وهو أننا تقينا سقوط الصلاة عنها في العشر فلا ينتقل عن هذا اليقين حتى نوجب عليها بعدا شيئا إلا بيقين، والصلاة وإن كانت عليها في الأصل بيقين فإنها تسقط بإقبال الحيض بيقين؛ لأننا لا نقطع على يقين ما تعلق عليها من حكم الحيض، لأنها قد تحيض وتطهر قبل العشر فلا يتحقق الوقت الذي ينقطع فيه فلا ينبغي أن ننتقل عن حكمه إذا أقبل إلا بيقين، ولسنا نتيقن على العشرة أنها أكثر لأن الخلاف قائم فيها.
فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿حافظوا على الصلوات﴾، فتجب عليها المحافظة في كل وقت إلا في الوقت الذي حصل بالاتفاق أنه.