للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨١] مَسْأَلَة

والحامل عند مالك تحيض، فإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل سواء، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها في ذلك وتجعله استحاضة.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: {يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد}، قال ابن عباس رضي الله عنهما - وهو ترجمان القرآن -: إنه حيض الحبالى، وكذلك قال عكرمة، ومجاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>