ولم ينكر أحد منهم عليها، ولو خالفها أحد منهم لكان قولها أولى: لاختصاصها بعلم أحكام الحيض أنه مما يختص به النساء، ولقربها من رسول الله ﷺ مع ما يعتادها من الحيض، ولكثرة أسئلة النساء عن ذلك بحيث هي ولا يكون الرجال، فكيف ولم ينقل عن أحد منهم خلافها؟ فصار هذا الإجماع.
ثم نقول أيضا: إن للون الدم من الدلالة على الحيض ما للحيض من دلالة على براءة الرحم، فلو بطل كون أحدهما دليلا لأنه قد يخلف في حال ما بطل الثاني لأنه قد يخلف في حال ما، والله أعلم.
وفيه إجماع الصحابة؛ لأنه روي أن رجلين تنازعا ولدا فترافعا إلى عمر فعرضه على القافة، فألحقه القائف بهما، فعلاه عمر بالدرة وسأل نسوة من قريش وقال: أبصرن ما شأن هذا الولد. فقلن: إن الأول خلا بها وخلاها، فحاضت على الحمل فاستحشف الولد،