أحوالهما وينتقل الحيض عليها من زمان إلى زمان، ويزيد زمان وينقص آخر، وبعضهن ترى الدم في النفاس أربعين يوما، وبعضهن تراه أقل من ذلك، وبعضه تراه أكثر، ولعل المرأة الواحدة يختلف حالها بين نفاسها في الولد الثاني وبين الأول، فإذا كان هذا هكذا صار حكم النفاس في ذلك كحكم الحمل، لأقله حد ولأكثره حد على حسب الوجود في عادتهن، فوجب الحكم بذلك في النادر والمعتاد كما كان في الحيض أيضا، فالرجوع إلى حكم الوجود أولى؛ لأنه قد وجد من نفاسها ستون يوما، ثم ترى بعد طهرا تاما، فيعلم أن ذلك نفاس إذا الوجود إليه انتهى.
وأيضا فقد حكي عن الأوزاعي أن المرأة كانت ترى الدم عندهم شهرين.
وأيضا فإن العلماء مجمعون على أن أقصى غاية النفاس عادة أربع حيض، فمن يقول: أكثر الحيض خمسة عشر، يقول: أقصى النفاس ستون، ومن يقول: أكثر الحيض عشرة، ويقول: أقصى النفاس أربعون، وقد دللنا على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، فيجب أن يكون أكثر النفاس ستون يوما.
وأيضا فإن الأربعين يوما كانت عادة في النساء في النفاس وجب أن يكون أكثره زائدا على العادة، كدم الحيض الذي الست والسبع منه عادة فيهن زادت نهاية أكثره عليه.
ولنا من الظواهر قوله - تعالى -: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق