للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعروض ما نحن فيه إذا وجد دم الحيض فإننا نحكم بوجوده ومتى يوجد، لا يعتبر به ما تقدم.

وأما طلب المثل في جزاء الصيد فهو أصل ثابت، كالأشياء التي تتلف ولها مثل من الموزونات والمكيلات لا يعمل فيها على اليم التي تختلف. ألا ترى أنه لو حكم عليه الطعام لكانت القيمة في الوقت، وعلى سعر الطعام أيضا في الوقت، ولم نرجع فيه إلى قيمة متقدمة.

وأما الاجتهاد في القبلة فهو لنا احتياط في الصلاة، فهو يجتهد فيخطئ القبلة فيصلي والشك موجود، فكذلك تصلي مع الاستحاضة وإن كان قد يجوز أن يكون حيضا، فلم يكن فيما ذكروه طائل، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>