للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن لا يكون عليها صلاة أحوط من ترك صلاتها مع جواز أن يكون عليها صلاة، وهو علة مالك في الاحتياط؛ لأنه قد روي أنها تقعد عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، وهو لا يقطع على الإصابة في مسائل الاجتهاد، فرأى أن يحتاط للصلاة؛ لجواز أن يكون الحق في قول مخالفه.

فإن قيل: فينبغي أن يحتاط للصلاة بأن لا يستظهر؛ لجواز أن تكون أيام الاستظهار أيام استحاضة.

قيل: إنما قال بذلك لحديث رواه أهل المدينة عن حرام بن عثمان بن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر بن

<<  <  ج: ص:  >  >>