عنده ومن قوله: حدثنا ابن جريج بإسناد لا يحضره ذكره، واحتجاج الشافعي بما لا يثبته أصحاب الحديث، وأسانيد أهل العراق في النبيذ والقهقهة وما أشبه ذلك.
فإن قيل: فإن الاستظهار خلاف ظاهر قوله ﷺ: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي».
قيل: لو تركنا وظاهر هذا الحديث، وصح من غير تأويل لم نزد عليه شيئا آخر إلا أننا أوجبنا الاستظهار بثلاثة أيام بالحديث الآخر الذي ذكرناه، فوجب الجمع بين الحديثين والعمل بالزائد.
فإن قيل: فكيف اقتصرتم على ثلاثة أيام دن غيرها مما هو أقل منها أو كثير.
قيل: للحديث الذي ذكرناه، وللنظر أيضا هو أنها تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة بالثلاثة؛ لأنه شيء خارج من البدن معتاد