للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إنها واجبة لا يجزئ الوضوءُ بها، سواء تركها ناسياً أو عامداً.

وقال إسحاق بن راهويه: إن نسيها أجزأته طهارتُه.

والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي : «وإنما لأمرئ ما نوى»، ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.

وأيضاً قول الله -تعالى - ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، الآية، فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسل الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.

وأيضاً قول النبي للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>