للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واجباُ؛ بدليل قوله: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت». وبما قاله لأم سلمة.

فإن قيل: الطهارة عليه بيقين، ولا تسقط إلاَّ بيقين، وهذا إذا لم يوصل الماء إلى ما تحت اللحية فلسنا على يقين من طهارته.

قيل: الذي تعلق عليه ما يُسَمَّى به مغتسلاً ومتطهراً، فإذا فعل ذلك تناوله الاسم، وحصلت له الصلاة التي لها تراد الطهارة بقول: «لا صلاة إلاَّ بطهور».

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين فلا تسقط إلاَّ بدليل.

قيل: قد قال النبي : «لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب». وهذا إذا اغتسل ولم يوصل الماء إلى ما تحت لحيته، وصَلَّى وقرأ فقد أتى بالصلاة التي فيها فاتحة الكتاب.

فإن قيل: فقد فال: «لا صلاة إلاَّ بطهور»

قيل: هذا قد فعل ما يُسَمَّى طهوراً في اللغة والشرع، على ما ذكرناه عنه في فعله، وفي قوله لأم سلمة.

وكل ظاهر يأتون به فلنا من الظواهر ما يعارضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>