للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دلائل القياس:

اتفقنا على أنذ لك في الوضوء غير واجب، والمعنى فيه: أنَّها طهارة تبيح الصلاة، أو تنتقض بالحدث، أو تجب عن حدث فكذلك غسل الجنابة.

وأيضاً قد اتفقنا على على أن داخل العينين لا يجب غسله؛ بعلة أن دونه سائر من نفس الخلقة، أو بعلة أنه باطن بطوناً مستداماً في الأغلب.

وأيضاً فإنا اتفقنا على أن داخل العينين لا يجب غسله، ونذكر العلة التي في العينين.

فإن قيل: هذا منتقض بتخليل أصابع الرجلين.

قيل: إذا كانت متلاصقة لم يجب غسل ما بينها.

فإن قيل: يفسد بالخفين.

قيل: قد احترزنا وقلنا: بطونا مستداماً، وقلنا أيضاً، دونه ساتر من نفس الخلقة.

فإن قيل: يفسد بما تحت ثدي المرأة، وبالسلعة إذا نزلت فإنه يجب غسل ما تحت ذلك.

قيل: هذا لا يلزم على اعتلالنا؛ لأن ثدي المرأة إذا كان منكسراً

<<  <  ج: ص:  >  >>