للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن في الآية صريحاً يدل على أن المراد الغسل، وهو أنه قيد الرجلين بالكعبين، كما قيده في اليدين إلى المرفقين، وتقييده إلى الكعبين يقتضي استيعاب الرجلين إلى الكعبين، وهذا يكون في الغسل؛ لأنَّ من يعتبر المسح يقول: إذا مسح ظاهر القدم أجزأه دون الباطن.

ووجه آخر: وهو أننا نستعمل القراءتين، فنحمل المنصوبة على غسل الرجلين، والمخفوضة على المسح على الخفين.

وأيضاً فجعلها على الغسل أولى؛ لأن فيه المسح وزيادة عليه.

ووجه آخر: وهو أن معنا من الأخبار ما لا يحمل غير ما نقول؛ وذلك أنه روي النبي قال للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله، واغسل وجهك ويديك وامسح برأسك، واغسل رجلك»، وهذا موضع تعليم، فذكر فيه أن الذي أمره الله به هو الغسل دون غيره.

وأيضاً قوله في الخبر الآخر: «لن تجزئ عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء، فيغسل وجهه ويديه، ويمسح برأسه ويغسل رجليه»، فقوله: «لن يجزئ»، نفي للإجزاء إلا بما ذكره من الغسل، وهذان خبران يصلح الاستدلال بهما في أصل المسالة، ويصلحان لبيان موضع المراد من الآية.

ووجه آخر: هو أن الوجه إنما أُمرنا بغسله؛ لكثرة مباشرته

<<  <  ج: ص:  >  >>