للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أن البيان بالقول أبلغ على ما بيناه.

ونقول: هما عضوان تجب فيهما الدية، أمرنا بإيصال الماء إليهما في الوضوء، فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين.

أو نقول: هما عضوان تُعُبِّدنا بتطهيرهما في الوضوء، مذكوران بحدٍّ فيهما، فهما كاليدين.

أو نقول: الرجل عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة، فوجب أن يكون مغسولاً كالوجه.

فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح كالرأس.

وأيضاً فإن الخف بدل عن الرجلين فلما كان البدل ممسوحاً فكذلك مبدله.

قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنب، قد يسقط حكم رأسه ورجليه في التيمم، ثم فرض في ذلك الغسل في الجنابة.

وقولهم: لما كان بدله ممسوحاً وكذلك مبدله، باطل بالوجه هو بالتيمم ممسوح، وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول.

ثم لو صح القياس لرجح قياسنا من وجوه:

أحدها ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما كالوجه واليدين.

ومنها: استناده إلى تعليم النبي وتفسيره لما أمر الله -تعالى - به.

<<  <  ج: ص:  >  >>