قيل: إن الطهارة جعلت شروطاً تراد لأمر شرطه الموالاة، وهو الصاة، فكان من شرطها الموالاة كالأذان، وليس كذلك الزكاة.
ثم لا فرق -عندنا - بين الطهارة والصلاة في المنع من تقطيع النية؛ لأنَّه لو نوى بغسل وجهه رفع الحدث ما ارتفع، وإنما يرتفع الحدث بالفراغ من الطهارة، ألا ترى أنه لو بقي عليه غسل عضو لم يصح أن يصلي فلم يرتفع حدثه، وإنَّمَا ينوي حين يشرع في الطهارة أنه يرفع الحدث بطهارته التامة، فتفرقة النية لا تجوز كما لا يجوز تفرقة النية في الصلاة.
على أنه فاسد بالشهرين المتتابعين، فإن تفريق النيات في كل ليلة جائز، ولا يجوز تفريق الفعل الذي هو الصيام، فلو أجزنا تفريق النية في أعضاء الطهارة لم يلزم جواز تفريق الأعضاء، كما لا يجوز تفريق النية في ليالي صيام الشهرين ولا يجوز تفريق الصيام، وكذلك شهر رمضان أيضاً.