للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجه آخر: وهو أنه عام في كل مشرك ومسلم ليس على الطهارة.

وجه آخر: وهو أن المشرك ليس بنجس البدن، وإنَّما هو معبد لدينه؛ لأن أصل النجس هو المعبد، ألا ترى أنه لو كان نجس في بدنه لم يطهر باعتقاد الإسلام، وإذا حمل للمشرك لم يكن للاستثناء والتخصيص معنى ولاف فائدة؛ إذ ليس للمشرك حالة طهارة، ثم لو أراد المشرك ولا يحمله إلا مؤمن لقال: لا يسمه إلا مؤمن، فلما أتى بذكر طاهر، إلى صفته زائدة على كونه مؤمناً، علمنا أنه أراد المؤمن إذا كان متطهراً؛ لأننا نعلم أنه لا يحكم له بالطهارة إلا بعد تقديم الإيمان منه، كما لو قال: لا يمسه إلا مصل، فلا يكون مصلياً صلاة شرعية إلا بعد كونه مؤمناً.

وأيضاً فإنَّه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن تناله أيدي المشركين، الذي لا يجتنبون الأنجاس، ولا تصح لهم طهارة، ولا يعظمون حرمته، فينبغي أن نعظم حرمته، ولا نمسه إلا على طهارة.

، أيضاً فلنا إجماع في المسألة؛ لأنَّه روي عن علي أنه سئل عن المحدث أيمس المصحف؟ فقال: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>