للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ففي هذا الخبر دليل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه كان ظاهراً مكشوفاً عند الصحابة حتى عند النساء أن الجنب لا يقرأ القرآن.

والثاني: أن النبي لم يقل له: ما احتجت إلى هذه الحيلة، هلا قرأت القرآن فإنه مباح للجنب.

والثالث: قوله : «امرأتك أفقه منك»، حيث اعتمدت على أن طالبتك بالقرآن الذي لا يقرأه الجنب.

ومن القياس: أن القراءة ركن ثابت في الصلاة في كل ركعة فوجب أن لا يجوز للجنب الإتيان به ودليله الركوع والسجود.

وأيضاً فإن حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجد، فلمَّا منع الجنب من اللبث في المسجد كان منعه من قراءة القرآن أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>