للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولك أيضاً أن نقول: تعري الطهارة عن التسمية لا يبطلها، الدليل على ذلك أنه لو نسي أو جهل أو تأول تركها: لأنَّ الواجب إذا ترك لم يسقط بالنسيان، ولا بما ذكرناه، وهذا كلام على إسحاق بن راهويه.

قال القاضي: ولي طريقة أنا أعتمد عليها في قوله : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله»، وهي: أن قوله: «لا وضوء»، معقول أنَّه لم يرد وجود الوضوء، لأننا نجده بلا نية ولا تسمية، وإنما أراد الحكم فقصد الظاهر مصروفاً عن حقيقته إلى المجاز، إذا الحكم غير مذكور في الفظ، وإنما هو مضمر محذوف من اللفظ، ومثل هذا لا يصلح لاستدلال بظاهره.

فإن قيل: هذا معلوم من فحوى الخطاب أنه أراد الحكم؛ لأنَّ الوجود سقط بدليل العقل.

قيل: فالمراد الحكم، وليس هو مذكور في اللفظ، والحكم يحتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>