للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: الاستنجاء فرض، فإن صلَّى ولم يستنج لم تصح صلاته.

وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض.

ولنا في هذه المسألة طريقان:

أحدهما: أن ندل على عين مَسْأَلَة الاستنجاء.

والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.

والدليل على عين المسألة: قوله -تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>