للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ونقول أيضاً: هي نجاسة فلم يكن استعمال الأحجار في تخفيفها فرضاً؛ دليله سائر الأنجاس في غير هذا الموضع.

وأيضاً فإنها نجاسة على بدنه فوجب ألا يلزمه استعمال الأحجار فيها، دليله من كان على بدنه نجاسة وهو عادم للماء.

فإن قيل: فقد روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي قال: «إنما أنا لكم مثل الولد، فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بول، وليستنج بثلاثة أحجار»، وقوله: «وليستنج»، أمر ظاهر الوجوب، وقد روي أنه قال: «ولا تستدبرها لغائط أو بول، وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار».

وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>