للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضاً قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المستحاضة: «تصلي وإن قطر الدم على الحصير»، فلو كانت إزالة النجاسة فرضاً لوجب منم هذا أحد أمور: إما أن لا تصلي أصلاً لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضاً، أو إن كان صلت قضت الصلاة حتى تتمكن من إزالتها، فلمَّا جوز لها الصلاة على حل النجاسة، وأجزأتها صلواتها، دل على أن إزالتها ليست بفرض.

وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً بحضرة الصحابة، وكانت حاله كحالة المستحاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>