للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن الدليل قد قام على وجوب إزالة الأنجاس، وهو قوله -تعالى - ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، والثياب في الإطلاق وما جرى به العرف، والتطهير بما علمناه في الشرع من نجس.

قيل: الجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أن الثياب وإن كانت من العرف على ما نعلمه من ثيابنا فإن هذه الآية قد وقع التنازع في المراد منها، فقال ابن عباس : إن الله -تعالى - أراد وقلبك فطهر، واستشهد على ذلك بقول امرئ القيس:

وإن تك قد ساءتك مني خليقة … فسُلِّي ثيابي من ثيابِك تَنْسُلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>