للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن النبي أمر بصبِّ الماء على بول الأعرابي، وأمره على الوجوب.

وكذلك في دم الحيض حيث قال لأسماء: «حتيه ثن اقرصيه ثم اغسليه بالماء»، وهذا كله على الوجوب.

قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنة، وخلافنا في الفرض، والفرض كما يفرضه القرآن، أو يكون ذكره مجملاً في القرآن فيبينه فأما ما يبتدئ فيبينه فليس بفرض.

قوله: فليس بفرض من عندي، وقد فرق المسلمون بين الفرض والسنة، فالفرض ما كان بالقرآن، والسنة ما كان من النبي وهكذا قولنا، وهذه كان الشيخ أبو بكر يختارها.

وقد حُكي عن سعيد بن جبير لما قيل له: إن إزالة النجاسة

<<  <  ج: ص:  >  >>