للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دون الآخر، فيحتمل أن يكون أراد الموضعين جميعاً أو أحدهما، فليس أحد الأمرين بأولى من الآخر.

ويحتمل أني كون أراد بذكر الثلاثة أن الغالب وجود الإنقاء بها، كما ذكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثاً قبل إدخالها في وضوئه على غير وجه الشرط، وليس في خبرنا إجمال يحتاج إلى تفسير.

وأيضاً فإن الثلاثة ليست بحد، ألا ترى أنَّه لو لم ينق بها لزاد عليها.

ثم إننا نستعمل الأخبار كلها، فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار على ثلاثة إذا أنقت، ولا يجتزئ عنها إذا لم تنق الاثنان، لأنَّه لي سفي إيجاب الثلاثة حكم يتقدر حتى لا يتجاوز، لأنه إذا لم ينق لزم الزيادة عليها، فعلم أن الفرض الإنقاء، ويجوز أن نحمل الثلاثة على الاستحباب إذا أنقى بما دونها.

ونقول أيضاً: إن الاستنجاء مسح، والممسوحات في الشرع لا يجوز فيها التكرار دليله مسح الرأس، ومسح الخفين.

وأيضاً: فإنها نجاسة عفي عن أثرها، فوجب ألا يجب تكرار المسح فيها، دليله سائر النجاسات.

وأيضاً فإن الماء أبلغ في الإزالة؛ بدليل أنَّه لا يبقي حكم النجاسة، وإنما الاستنجاء يخفف قذرها ولا ينقي أثرها، فإذا سقط التكرار في موضع إزالة الأثر كان سقوطه في الموضع الذي لا يقصد به إزالة الأثر أولى؛ لأنه أخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>