للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: في خبر صفوان أن النبي عليه السلام أمرنا ألا ننزع خفافنا من نوم. ولم يخص، فاقتضى أن يتوضأ من كل نوم.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه نوم الجالس، وإنما يعقل منه نوم المضطجع. ثم لو ثبت العموم لكان مخصوصا بالخير وبالإجماع الذي ذكرناه.

فإن قيل: فإن النبي عليه السلام جمع بين النوم وبين الغائط والبول في حديث صفوان.

قيل: إن الاقتران بين الشيئين في اللفظ لا يوجب اجتماعهما في الحكم.

على أنه إنما جمع بينهما إذا كان النوم مضطجعا، فإن الغالب منه خروج الريح، وما هذه صفته من النوم يجب فيه الوضوء.

فإن قيل: فإن حدث البول لم يختلف أحوال البائل في نقض الطهر.

قيل: إن البول يختلف باختلاف الأحوال؛ لأن سلس البول لا ينقض الوضوء، والمعتاد منه ينقض.

وعلى أنه لو لم يختلف حكمه لكان ذلك من أجل أنه لا يختلف في

<<  <  ج: ص:  >  >>