للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العليا التي هي الغسل.

فإن قيل: إنما لم يجب الاغتسال بالخارج من سائر البدن، لأن موجب الغسل لا يخرج منه. ألا ترى أن المني والحيض يختص خروجهما بالفرج.

قيل: وكذلك البول والمذي والودي لا يخرج من سائر البدن غير السيلين، وقد نقضتم الطهر بالخارج منه.

فإن قيل: فقد قال تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾، فعلى كل قائم إلى الصلاة غسل هذه الأعضاء غلا أن يقوم دليل.

قيل: على هذا أجوبة:

أحدهما: أنكم انتم لا يصح لكم الاستدلال بالآية؛ لأنها - عندكم - غير مستقلة بنفسها؛ لأن المراد منها إذا قمتم من النوم، أو وأنتم محدثون، وما لم يستقل بنفسه إلا بشرط مضاف إليه فإن في حيز المجمل يفتقر إلى البيان، وهكذا يقولون في قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة﴾

وجواب آخر: وهو أن قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ الألف واللام اللتان في الصلاة للجنس، فتقديره: إذا قمتم إلى الصلوات

<<  <  ج: ص:  >  >>