ثم لو سلمناه لكان مع ذلك فاسدا بأشياء في الأصل والفرع.
فأما في الفرع، فالبلغم وقليل القئ وقليل الدم وبالدورة اليابسة وبالدواء إذا خرج من الجرح على جهته.
وأما في الأصل فقد زعموا أنه إذا داوى جرحه بدواء يابس لم يفسد صومه ولو احتقن بدواء يابس أفسد صومه.
ثم إننا نتطوع بالفصل بين الصوم والطهارة، فنقول: إن الريح تبطل الطهارة، ولا يبطل بخروج الريح منه، والصوم لا يبطل بالغلبة في القئ، والوضوء يبطل بالغلبة فيه - عندكم -.
على أن المعنى في الناقض للصوم هو أن قليله ينقض الصوم فكذلك كثيره، ولما كان قليل القئ لا ينقض الوضوء لم ينقضه كثيره.
ثم نرجح قياسا بأشياء، منها: أن سائر الأصول تشهد له من استواء حكم القليل والكثير في الموضع الذي ينقض الوضوء، وفي الموضع الذي لا ينقض، والكثير في الموضع الذي ينقض الوضوء، وفي الموضع الذي لا ينقض، من البصاق والبلغم والجشاء المتغير والعرق