الماء إلا بعيدا من مكانه لم ينبغ له أن يبني؛ لأنه جاء عن سعيد أنه غسل الدم في حجرة أم سلمة، وقد رخص للذي ينسى السلام أن يرجع إذا كان قريبا فيتشهد وسلم، وقد قال مالك ﵀: لو كان الرعاف عند ابن عمر ينقض الوضوء لما بنى على صلاته.
قال القاضي إسماعيل: والوضوء قد عني به التطهير للصلاة وقد يعني به غسل الأذى. فإذا لم يكن الأذى دل اللفظ بالوضوء على وضوء الصلاة الذي يطهر الذنوب. وإذا كان الأذى دل على تطهير النجاسة. وقد روى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: من مس لحما نيا فليتوضأ. فقيل لقتادة: فلو مسست دما هل كان إلا أغسل ذلك الدم؟. قال قتادة: لا أدري لعل الوضوء هو ذاك.
وقد روي عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم وصلى.