فإن قيل: فرؤية الماء قبل الصلاة للمتيمم بخلافه في الصلاة.
قيل: ليس رؤية الماء حدثا، والمتيمم على غير طهر في الصلاة وفي غير الصلاة، وإنما هو مستبيح للصلاة بالتيمم فعليه الوضوء في غير الصلاة؛ إذ الطلب لم يسقط وإنما علمنا أن الذي ينقض الوضوء في غير الصلاة ينقضه في الصلاة، وما لا ينقض الوضوء في غير الصلاة لا ينقضه في الصلاة.
وأيضا فإن القهقهة لا تبلغ حد الكلام المبني على حروف مستقيمة، ويمكن الإنسان ضبطه، ولعل الضحك والقهقهة ربما بدر فلم يمكن الإنسان دفعه، فإذا لم ينقض الكلام الوضوء، فالقهقهة أولى أن لا تنقضه.
فإن قيل: إن الردة بالكلام تنقض الوضوء.
قيل: فقد استوى الحكم فيها قبل الصلاة وفي الصلاة.
على أننا قلنا: إن ما لا ينقض في غير الصلاة من الكلام لا ينقضه في الصلاة. ثم إن الردة لم تنقض نفس الوضوء، وإنما عملت في الأصل