للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يردوه ويحملوه على وجه الندب، فأحسن أحوالهم أن نسلم لهم ظاهر الحديث ونحمله على الاستحباب، أو على أنه سمع من بعضهم صوت ريح إن لم يدفعه ما رويناه من الأحاديث فنخصه بالقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: إن كان فعل يحدث باختياره تارة، وتارة بغير اختياره فهو حدث، كالبول والريح وغير ذلك.

قيل: هذا باطل بأكثر الأشياء وبالحركة؛ لأن الإنسان يتحرك تارة باختياره، وكل هذا ليس بحدث، وينتقض بها في غير الصلاة فإنها ليست بحدث إجماعا.

وعلى أن المعنى في البول وغيره هو أنه لما أبطل الوضوء في غير الصلاة، ولما لم تبطل الوضوء القهقهة في غير الصلاة لم تبطله في الصلاة.

وعلى أنهم أرادوا أن البول يخرج بغير اختياره، ويعنون إذا سلس

<<  <  ج: ص:  >  >>